الشيخ الأنصاري

386

فرائد الأصول

لكن ذكر في محله ( 1 ) : أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم ، والله العالم .

--> ( 1 ) انظر الفصول : 362 .